المادة 2 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني. النظام:نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني. المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني. خدمة:مجموعة من الأنشطة والفعاليات يشارك فيها المسابقاتمتسابقون أفراداً أو فرقاً، ويتم من خلالها تنظيم السيبرانيةوإجراء تحدٍ واحداً أو عدة تحديات سيبرانية ، بهدف اكتشاف المواهب وتقييمها وتطوير مهارات الأفراد في الأمن السيبراني. التحدي:تمرين أو اختبار في مجال الأمن السيبراني، يتم خلاله السيبرانيحل مشكلة محددة أو تنفيذ مهام معينة، أو اختراق نظام محدد أو الحصول على بيانات أو رموز محددة، كآلية لإثبات النجاح في التحدي. منظمو:مجموعة من الخبراء لدى مقدم الخدمة يتولون المسابقاتتخطيط وإدارة وعقد المسابقات السيبرانية والإعلان السيبرانيةعنها وتسجيل المتسابقين وتقييمهم. منصة:المنصة الرقمية التي يتم من خلالها تسجيل حسابات المسابقاتالمتسابقين وإدارتها وتنفيذ المسابقة السيبرانية السيبرانيةوتسجيل النتائج وإصدارها. مطورو:خبراء فنيون من ذوي الخبرة والاختصاص تتضمن التحدياتمهامهم إعداد وبرمجة التحديات السيبرانية. القرصنة:عملية اختراق للأنظمة والأصول الرقمية بشكل الأخلاقيةقانوني ومصرح به بهدف اكتشاف نقاط الضعف التي يمكن للمهاجم الخبيث استغلالها واختبار حماية الأصول الرقمية، وذلك باستخدام الخطوات وطريقة التفكير والأدوات التي يعتمدها المهاجم الخبيث ذاتها. الأصول:الأصول الإلكترونية التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو الرقميةمعالجتها باستخدام أنظمة رقمية والتي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت أو من خلال الشبكات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة