التعليمات
تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني . النظام:نظام ترخيص …
- المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة، الالتزام بما يلي: - أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكتروني…
- المادة 4يُشترط في تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة توافر ما يلي: - أ- اعتماد منهجية واضحة وخطط معتمدة لدى مقدم الخدمة لإدارة فريق مركز العمليات، على أن تكون متوافقة مع كلٍّ مم…
- المادة 5يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة ما يلي: - أ- توافر الخصائص الأمنية اللازمة بما في ذلك تخزين البيانات والاحتفاظ بها وا…
- المادة 6أ-يشترط في فريق مركز العمليات أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، على أن لا يقل عددهم عن (12) اثني عشر عضوا موزعين على ثلاث مناوبات، وبحد أدنى (4) أربعة أعضاء لكل…
- المادة 7يلتزم مقدم خدمة الأمن السيبراني المُدارة بما يلي: أ- الحصول على ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة ولا تخوله تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني الأخرى التي لها تعليمات تر…
- المادة 8مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم خدمة الأمن السيبراني المُدارة عند تقديمه الخدمة الالتزام بما يلي: أ-تحديد آليات التنسيق مع متلقي الخدمة وتحديد جهات التواصل بما في…
- المادة 9يلتزم مقدم خدمة الأمن السيبراني المُدارة بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية: - أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يطرأ عل…
- المادة 10أ- على مقدم خدمة الأمن السيبراني المُدارة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة الأمن السيبراني المدارة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتض…
- المادة 11أ- على متلقي خدمة الأمن السيبراني المُدارة الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-التأ…
- المادة 12لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من الامتثال لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخد…
- المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية: - أ-إذا أفشى أ…
- المادة 14- أ- تكون مدة الترخيص لخدمة الأمن السيبراني المُدارة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في …
- المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.