المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم خدمة الأمن السيبراني المُدارة عند تقديمه الخدمة الالتزام بما يلي:
أ-تحديد آليات التنسيق مع متلقي الخدمة وتحديد جهات التواصل بما في ذلك الإبلاغ عند حدوث أي طارئ أو حادث أمن سيبراني.
ب-تحديد أصول المعلومات المشمولة بخدمات مركز العمليات، والاحتفاظ بسجل للأصول وتحديثه باستمرار.
ج-توفير واستخدام الآليات والأساليب المناسبة لمراقبة أصول المعلومات وتحليل المعلومات والاستجابةالمناسبة للأحداث والتنبيهات الآلية الواردة.
د-استخدام الأساليب المناسبة لتحليل البيانات والأحداث الأمنية ومعلومات الاستخبارات السيبرانية.
ه-تحديد تواتر عمليات المراقبة والتحليل والفحص.
و-تحديد جدول المناوبات لفريق مركز العمليات وتحديد أعضائه لكل مناوبة.
ز-تحديد التقارير والمعلومات المتضمنة فيها، والجهات المستهدفة ومعدل إصدارها.
ح-ضبط التجهيزات والأدوات والأنظمة بما يحسن جودة بيانات وعمليات المراقبة والتحليل والفحص وأداء مركز العمليات بشكل مستمر.
ط-تحديد آليات التنسيق مع الفرق والأطراف الأخرى حسب مقتضى الحال مثل فريق التحقيق الجنائي الرقمي وفريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
ي-اتخاذ الإجراءات اللازمة لاكتشاف الثغرات الأمنية، والإبلاغ عنها.
ك- الالتزام بالمعايير المعتمدة والمنصوص عليها في كافة التشريعات النافذة والمتعلقة بالأمن السيبراني، وبالإطار الوطني للأمن السيبراني.
ل-الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وأداء الواجبات بموضوعية، وبذل العناية الواجبة.
م-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أصول وأنظمة متلقي الخدمة، وعدم إلحاق الضرر بها أو إساءة استخدام المعلومات التي يحصل عليها.
ن- جمع ومعالجة بيانات متلقي الخدمة المتعلقة بتقديم الخدمة فقط.
س-إعلام متلقي الخدمة بأي مشاهدات أو ثغرات أمنية يتم رصدها خلال تقديم الخدمة، والتي قد تؤثر في سلامة متلقي الخدمة وأمنه وسمعته.
ع-تزويد متلقي الخدمة بالمخرجات والتقارير وقياسات الأداء وفق ما هو محدد في الاتفاقية المبرمة.
ف-عدم تضمين المعلومات الحساسة والسرية في التقارير، أو إخفائها لمنع استغلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026