المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة الأمن السيبراني المُدارة بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية: - أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يطرأ على فريق مركز العمليات، ويحظر على أي عضو جديد في الفريق تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على شهادة من المركز تخوله ذلك، وتبقى الشهادة مرتبطة بالعضو ولا تتأثر حال انتقاله من أحد مقدمي خدمة الأمن السيبراني المُدارة إلى آخر. ج-أي تغيير يؤثر على قدرة وكفاءة مقدم الخدمة على تقديمها. د- الحصول على معلومات أثناء تقديم الخدمة تشير إلى قيام متلقي الخدمة بارتكاب مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة