المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026

أ- على مقدم خدمة الأمن السيبراني المُدارة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة الأمن السيبراني المدارة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي:- 1- أسماء ومعلومات فريق مركز العمليات الذين شاركوا في تقديم الخدمة. 2- أسماء ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها. 3- التقنيات والأدوات المستخدمة. 4- أي معلومات أخرى يطلبها المركز. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة مركز العمليات بما يتوافق مع السياسات والتشريعات ذوات العلاقة و حمايتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك