المادة 2 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني .
النظام:نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني.
خدمة الأمن:الإجراءات الفنية والإدارية والتقنيات والأدوات التي السيبرانيتتضمن مراقبة الأصول التقنية وتحليلها وفحصها المُدارةلمتلقي الخدمة والتعامل مع الحوادث والهجمات السيبرانية، وتشكل خط الدفاع الأول على مدار الساعة لحماية متلقي الخدمة من التهديدات السيبرانية المحتملة وتعزيز أمنها السيبراني.
فريق مركز:مجموعة من الخبراء المعتمدين لدى مقدم الخدمة العملياتلتقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة.
الاستجابة:مجموعة من الإجراءات التقنية والأمنية والتنظيمية والقانونية التي تتخذ عند وقوع حادث أمن سيبراني.
أصول:جميع الموارد التي تحتوي على معلومات ذات قيمة المعلوماتللجهة بغض النظر عن شكلها أو وسيلة تخزينها أو نقلها بما في ذلك المعلومات المكتوبة والمطبوعة والإلكترونية، والأصول الرقمية التي تم إنشاؤها أو تخزينها أو معالجتها باستخدام أنظمة رقمية ويمكن الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت أو الشبكات.
التهديد:أي حدث أو فعل أو حالة قد تؤدي إلى أضرار وتأثيرات وعواقب أمنية غير مرغوبة بأصول المعلومات .
المسوحات:عمليات فحص للأصول الرقمية بقصد البحث عن ثغرات الأمنيةأمنية محتملة.
الاستخبارات:عملية منهجية ودورية يتم من خلالها رصد البيانات الأمنية السيبرانيةوجمعها وتصنيفها وتحليلها باستخدام أدوات وتقنيات متخصصة، وتهدف إلى تحديد التهديدات الأمنية الحالية والناشئة، وتقييم مصادرها ودوافع الجهات الفاعلة وأساليبها وتقنياتها وإجراءاتها، لإنشاء مؤشرات تنبؤية واستخبارات أمنية قابلة للتنفيذ، بما يدعم اتخاذ القرارات الأمنية الاستباقية ويعزز قدرات الكشف المبكر والاستجابة الفعّالة، ويسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني وحماية أصول المعلومات لمتلقي الخدمة .
ب-تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026