المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026

على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة، الالتزام بما يلي: - أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً به ما يلي: 1- الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. 2- الخبرات السابقة والمشاريع المنفذة من قبل الجهة طالبة الترخيص داخل المملكة وخارجها في مجال خدمة الأمن السيبراني المُدارة. 3- وصف فني لآلية تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم تكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة. 4- وثيقة تتضمن أسماء أعضاء فريق مركز العمليات مرفقة بها سيرهم الذاتية وصور مصدقة عن الشهادات والوثائق التي تثبت خبراتهم في تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة. 5- قائمة الأدوات والبرمجيات التي سيستخدمها مقدم الخدمة عند تقديم الخدمة ومميزاتها، ومكان الاستضافة، على أن تكون هذه الأدوات والبرمجيات من مصدر موثوق. 6- شهادات اعتماد سارية المفعول صادرة عن المركز في حال سبق الحصول عليها تخول فريق مركز العمليات تقديم الخدمة. 7- عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع فريق مركز العمليات. 8- أي شهادات اعتماد دولية سارية المفعول في مجال تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة حصل عليها مقدم طلب الترخيص. 9-وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة. 10-أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص. ج- للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب للتحقق من المعلومات المقدمة وتقييم إمكاناته وقدراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة