المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026
يُشترط في تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة توافر ما يلي: -
أ- اعتماد منهجية واضحة وخطط معتمدة لدى مقدم الخدمة لإدارة فريق مركز العمليات، على أن تكون متوافقة مع كلٍّ مما يلي: -
1- الإطار الوطني للأمن السيبراني.
2- إطار الأمن السيبرانيالصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).
3- أيّ معايير أخرى يعتمدها المركز.
ب- إجراءات تشغيل قياسية تُحدد العمليات الفنية والإدارية لفريق مركز العمليات، وأن تتضمن كحد أدنى ما يلي: -
1- مراقبة الأصول الرقمية وجمع البيانات ذوات الصلة.
2- الكشف عن مؤشرات الأنشطة المشبوهة.
3- فرز التنبيهات الواردة وتحديد أولوياتها.
4- تحليل التنبيهات الواردة والتحقق من وجود حوادث أو هجمات سيبرانية.
5- التعامل مع الحوادث والهجمات السيبرانية.
6- جمع معلومات الاستخبارات السيبرانية وتحليلها.
7- اكتشاف الثغرات الأمنية.
ج- توثيق ما يلي: -
1- نطاق خدمات مركز العمليات وتحديد مسؤولياته والتزاماته.
2- أدوار ومسؤوليات فريق مركز العمليات وخطة التواصل.
3- إجراءات ومؤشرات قياس أداء مركز عمليات التحليل والمراقبة.
4- احتمالات الهجمات السيبرانية والمؤشرات المحتملة لحدوثها، وآليات اكتشافها واستراتيجيات التعامل معها.
5- المعايير التي يتم على أساسها فرز التنبيهات الأمنية وتقييمها.
6- معايير وآليات الإشعار بتفعيل إجراءات الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
7- معايير تصنيف الثغرات الأمنية وتحديد خطورتها.
د- خطة وإجراءات جمع البيانات على أن تتضمن تحديد البيانات المستهدفة بالرقابة، ومصادرها والآليات اللازمة لذلك حداً أدنى.
ه- حماية مقدم الخدمة للأدوات والتجهيزات التي يستخدمها فريق مركز العمليات والإبقاء عليها سليمةوفعالة.
و- قدرة مقدم الخدمة على توفير خدمة الأمن السيبراني المُدارة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، وعلى مدار السنة.
ز- الخطط والتدابير اللازمة لضمان استمرارية أعمال مركز العمليات ومقاومة الكوارث.
ح- حصول مقدم الخدمة على الصلاحيات اللازمة لتقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة من جميع الأطراف ذوات الصلة بما فيهم متلقو الخدمة وأي جهة أخرى مالكة لأحد أصول المعلومات المشمولة بنطاق الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026