المادة 6 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026

أ-يشترط في فريق مركز العمليات أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، على أن لا يقل عددهم عن (12) اثني عشر عضوا موزعين على ثلاث مناوبات، وبحد أدنى (4) أربعة أعضاء لكل مناوبة، ويتولى أحدهم رئاسة الفريق وإدارته في كل مناوبة وذلك في حال اعتماد نموذج المراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وبخلاف ذلك يحدد المركز العدد المناسب لفريق مركز العمليات. ب- يشترط في رئيس فريق مركز العمليات ما يلي: - 1- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في مجال تكنولوجيا المعلومات أو في أي تخصص ذي صلة. 2- أن تكون لديه خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (5) خمس سنوات على أن تكون (3) ثلاث سنوات منها في مجال خدمة الأمن السيبراني المُدارة. 3- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية واحدة على الأقل من الشهادات المهنية المعتمدة لدى المركز والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به على أن يتم تحديثها باستمرار. ج- يُشترط في أعضاء فريق مركز العمليات ما يلي:- 1- الحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم المتوسط حداً أدنى من جامعة أو من جهة أكاديمية معترف بها. 2- خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني على أن لا تقل عن (6) أشهر للمستوى الأول من أعضاء الفريق وفي مجال تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة، ويقصد بالمستوى الأول، المستوى المسؤول عن المراقبة المستمرة للتنبيهات والأحداث الأمنية على مدار الساعة من خلال أنظمة المراقبة الأمنية، والتحقق الأولي من صحتها لتمييز الحوادث الحقيقية وغير الحقيقية، وتوثيق الحوادث الأولية، وتصعيد الحوادث التي تتطلب تحقيقاً فنياً مُ عمقاً إلى المستوى الثاني وفقاً للإجراءات المعتمدة. 3- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنتين للمستوى الثاني من أعضاء الفريق وفي مجال تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة، ويقصد بالمستوى الثاني، المستوى المسؤول عن التحقيق والتحليل العميق للحوادث الأمنية المصعدة من المستوى الأول، وتحديد أبعادها ومصدرها، وتقديم التوصيات والإجراءات الواجب مشاركتها مع الجهات المتضررة، وتزويد فرق الاستجابة بالمعلومات اللازمة، ومراجعة وتطوير قواعد الكشف بما يحسّن كفاءة أنظمة المراقبة. 4- الحصول على شهادة مهنية واحدة على الأقل معتمدة لدى المركز والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به على أن تكون سارية المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة