التعليمات
تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1قرر مجلس أمانة عمان بموجب قراره رقم (37) تاريخ 4/2/2020 ، استناداً لنص الفقرة (ب) من المادة 6 من قانون رخص المهن لمدينة عمان وتعديلاته رقم 20 لسنة 1985 الموافقة على اصدار…
- المادة 2التعاريف أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون رخص المهن لمدينة عمان الن…
- المادة 3احكام عامة : أ- يسمح بممارسة المهن التالية من خلال المركبات ضمن حدود الامانة بعد الحصول على الرخصة او التصريح اللازم وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات. 1- إعداد وبيع الغ…
- المادة 4الشروط الخاصة بالمرخص له : يجب أن تتوافر في المرخص له الشروط التالية : أ- في حالة الشخص الطبيعي أن يكون اردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ومسجلا في سجل الاف…
- المادة 5الشروط الخاصة للموقع : أ- يسمح بممارسة المهنة من خلال المركبة في المناطق الموافق عليها من الامانة التالية : 1- الأماكن العامة : وهي "الحدائق والمتنزهات ، اماكن التجمعات ا…
- المادة 6الشروط الخاصة للمركبة : أ- تكون المركبات المسموح لها بالترخيص هي المركبات التي لا يزيد وزنها المقرر من الشركة الصانعة وتحقق ما يلي :- 1-الطول الاجمالي لا يزيد على (12) مت…
- المادة 7الشروط الخاصة بالعاملين : يجب توافر الشروط التالية في العاملين لدى المرخص له : أ- أن يكونوا اردنيي الجنسية وأن لا يقل عمر العامل عن ثماني عشرة سنة . ب- الحصول على شهادات …
- المادة 8ساعات العمل : تحدد ساعات العمل للمركبات المتنقلة المرخصة على النحو التالي : أ- من الساعة (7) السابعة صباحا ولغاية الساعة (12) الثانية عشرة ليلا . ب- من الساعة (7) صباحا و…
- المادة 9اجراءات ومتطلبات الحصول على الرخصة : أ- مع مراعاة احكام هذه التعليمات تقوم الامانة بطرح فرص للرخص في المناطق الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات من خلال الاعلان عن عطا…
- المادة 10الرسوم والعقوبات : تطبق الرسوم والعقوبات الواردة في القانون على المركبات المعدة لبيع الاغذية .
- المادة 11تفويض الصلاحيات: للأمين تفويض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا. المادة 12ارتباطات المادة ت…