المادة 11 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020
تفويض الصلاحيات:
للأمين تفويض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 12ارتباطات المادة
تلُ غي هذه التعليمات تعليمات ترخيص المركبات المتنقلة المعدة لممارسة المهن ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 .تعديلات المادة 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026