المادة 10 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020
الرسوم والعقوبات :
تطبق الرسوم والعقوبات الواردة في القانون على المركبات المعدة لبيع الاغذية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026