المادة 7 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020

الشروط الخاصة بالعاملين : يجب توافر الشروط التالية في العاملين لدى المرخص له : أ- أن يكونوا اردنيي الجنسية وأن لا يقل عمر العامل عن ثماني عشرة سنة . ب- الحصول على شهادات صحية - خلو الامراض - سارية المفعول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك