المادة 7 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020
الشروط الخاصة بالعاملين :
يجب توافر الشروط التالية في العاملين لدى المرخص له :
أ- أن يكونوا اردنيي الجنسية وأن لا يقل عمر العامل عن ثماني عشرة سنة .
ب- الحصول على شهادات صحية - خلو الامراض - سارية المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026