المادة 6 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020
الشروط الخاصة للمركبة :
أ- تكون المركبات المسموح لها بالترخيص هي المركبات التي لا يزيد وزنها المقرر من الشركة الصانعة وتحقق ما يلي :-
1-الطول الاجمالي لا يزيد على (12) متراً.
2-العرض الاجمالي 60,2متر.
3-الارتفاع الاجمالي لا يزيد على 90% من المسافة المحورية في حال كانت الاطارات الخلفية منفردة، وفي حال كانت مزدوجة يجب أن لا يزيد الارتفاع الاجمالي على 100% من المسافة المحورية وبما لا يخالف نظام الابعاد بحيث لا يصل الارتفاع عن 20,4 متر.
4-ان لا يزيد الجزء المعلق على 65% من المسافة المحورية.
5-ان لا يزيد الارتفاع الخلفي (الجزء المعلق الخلفي) على 65سم عن سطح الطريق.
ب-المقطورات والتي لا يتجاوز وزنها الاجمالي وزن المقطورة فارغاً بالإضافة الى وزن التجهيزات التي تتم على المقطورة بحيث يتم اعتماد كيفية احتساب الوزن الاجمالي لكافة المقطورات وفق الاسس المعتمدة من وزير الداخلية وفقاً لما يلي :-
1-ان لا يزيد الطول الاجمالي على 5,8 متر.
2-ان لا يزيد العرض الاجمالي على 60,2متر.
3-ان لا يزيد الارتفاع على 20,4متر .
ج-يمنع وضع الكتابات والدعايات امام وخلف المركبة.
د-يجب ان تكون المركبة مجهزة وحاصلة على موافقة الجهات المختصة وفقا للتشريعات المعمول بها لديها على استعمال المركبة لممارسة المهنة .
ه-يجوز للأمانة اصدار قرار بإلزام المرخص له بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها (GPS) ، ويكون لكل مركبة رقم تسلسلي يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها ، وغير ذلك من المسائل اللازمة.
و-كتابة الاسم التجاري للمرخص له على المركبة من الخارج على أن تراعى في ذلك احكام نظام ترخيص الاعلانات والتعليمات الصادرة بموجبه .
ز-تعليق الرخصة أو التصريح داخل المركبة في الزاوية اليمنى من الزجاج الامامي دون عوائق وكتابة رقم الرخصة ورقم الاتصال المخصص للشكاوي والرقم التسلسلي الذي تمنحه الامانة على المركبة من الخارج بشكل كبير وواضح .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026