المادة 2 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020

التعاريف أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون رخص المهن لمدينة عمان النافذ . الامين : أمين عمان الكبرى / رئيس لجنة امانة عمان الشخص : أي شخص طبيعي او معنوي . الرخصة : الموافقة الخطية أو الالكترونية التي تسمح بممارسة أي من المهن الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات من خلال مركبة واحدة. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة أو التصريح . المركبة : هي المركبة حسب التعريف الوارد في قانون السير النافذ. الموقع : المكان المخصص لوقوف المركبة لغايات ممارسة المهنة المرخصة وفقا لأحكام هذه التعليمات . المهنة : أي من المهن الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات . التصريح : الموافقة الخطية أو الالكترونية الصادرة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذه التعليمات . الجهة المختصة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة ذات علاقة بالموقع أو المركبة أو لها صلاحية بتسجيل أي مهنة لديها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها او التفتيش على الغذاء وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها. الغذاء : المواد أو المنتجات سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة المعدة للاستهلاك البشري بما فيها المشروبات الساخنة والباردة والمعدة مسبقاً. ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك