المادة 1 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020
قرر مجلس أمانة عمان بموجب قراره رقم (37) تاريخ 4/2/2020 ، استناداً لنص الفقرة (ب) من المادة 6 من قانون رخص المهن لمدينة عمان وتعديلاته رقم 20 لسنة 1985 الموافقة على اصدار تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 بشكلها التالي :
تسمى هذه التعليمات تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2020 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026