المادة 4 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020
الشروط الخاصة بالمرخص له :
يجب أن تتوافر في المرخص له الشروط التالية :
أ- في حالة الشخص الطبيعي أن يكون اردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ومسجلا في سجل الافراد لدى وزارة الصناعة والتجارة وعلى ان يتضمن سجله المهنة المراد ممارستها من خلال المركبة .
ب- في حالة الشخص المعنوي أن تكون الشركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وعلى ان يتضمن سجله المهنة المراد ممارستها من خلال المركبة .
ج- أن يكون فانزا بالعطاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (9) ووفقا للشروط المحددة في وثيقة العطاء ما لم تكن ملكية خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026