التعليمات
تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
- المادة 3شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس ( الجزء الأول ) للطب البشري وطب الأسنان : 1 . أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الأولى على الاقل من ال…
- المادة 4الإعفاء من امتحان شهادة المجلس (الجزء الأول) في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان : أ. الأطباء الأردنيين حملة شهادة الاختصاص (البورد) من خارج الأردن شريطة تحقق الشروط التالي…
- المادة 5شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس الطبي الأردني (الجزء الثاني) للطب البشري وطب الأسنان: أ. الأطباء الذين أنهوا اقامتهم داخل المملكة (التدريب المحلي): 1. أن يكون الطبيب الم…
- المادة 6الوثائق المطلوبة لغايات دخول امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني: 1. صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول للأردني أو شهادة تعيين للعسكريين أو صورة عن جواز السفر ساري …
- المادة 7تعليمات عقد امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني : 1. يعقد امتحان شهادة المجلس بجزئيه الأول والثاني بالطريقة المحوسبة مرتين في العام و ذلك خلال شهر أذار و شهر أيلول من كل عا…
- المادة 8امتحان شهادة المجلس الجزء الاول : 1. يجري الامتحان كتابياً في محتوى مبادئ العلوم الاساسية ذات العلاقة بالاختصاص والمبادئ الاساسية للعلوم السريرية في حقل الاختصاص. • Basic…
- المادة 9امتحان شهادة المجلس ( الجزء الثاني ) : أ. يتكون امتحان شهادة المجلس الجزء الثاني من جزئين الأول كتابي ( تحريري ) والثاني عملي بنظام ال ( OSCE ) مفصلاً كما يلي : ب. يعقد ا…
- المادة 10آلية تحديد علامة النجاح في امتحانات شهادة المجلس: 1. تتولى الأمانة العامة (وحدة الامتحانات) للمجلس الإشراف على استخراج النتائج بواسطة الحاسوب. 2. تعتمد اللجان المتخصصة لل…
- المادة 11أ. يسمح للطبيب المؤهل لدخول امتحان شهادة المجلس (الجزء الثاني) في حقل اختصاصه التقدم للامتحان لكل جزء ( التحريري او ال ( OSCE )) خمس مرات بعد أن يكون قد اجتاز سنوات التدر…
- المادة 12لا يجوز للطبيب الذي حصل على شهادة المجلس تقييماً أو معادلة أو اعترافاً بموجب احكام قانون المجلس رقم (18) لعام 2022 في تخصص معين التقدم لامتحان شهادة المجلس في ذات التخصص.…
- المادة 131. يتوجب على الممتحن التواجد قبل ساعة من بدء الامتحان. 2. لا يسمح للمتقدم بالدخول للامتحان بعد مرور (15) دقيقة على بدء الامتحان. 3. لا يسمح للمتقدم بدخول قاعة الامتحان إل…
- المادة 14الحرمان والغياب وإعادة الامتحان: أ. في حال ضبط المتقدم وهو يتحدث مع زميله أثناء الامتحان يتم انذراه من قبل مراقب القاعة وفي حال تكرر الأمر يخرج من القاعة بالتنسيق مع لجنة…
- المادة 15ترصيد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس: 1. ترصد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس على النحو التالي: أ. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل شهر من تاريخ …
- المادة 16احكام عامة : 1 . يشترط أن تتوافر في الطبيب الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في قانون المجلس والأنظمة والتعليمات والق…
- المادة 17تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس رقم (17) لسنة 2005 ، ويعرض على المجلس أي أمور لم ترد في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.