المادة 7 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025

تعليمات عقد امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني : 1. يعقد امتحان شهادة المجلس بجزئيه الأول والثاني بالطريقة المحوسبة مرتين في العام و ذلك خلال شهر أذار و شهر أيلول من كل عام. 2. تلتزم اللجان المتخصصة للامتحانات و الاستشارية بالمجلس بعقد دورتي امتحان شهادة المجلس من كل عام بغض النظر عن عدد المتقدمين للامتحان بجميع تخصصات الطب البشري وطب الأسنان . 3. يتكون امتحان شهادة المجلس من جزئين وهما:- أ. الجزء الأول (تحريري) ويسمح للمتدرب التقدم لامتحان الجزء الأول بعد ان يكون قد أنهى بنجاح دراسته وتدريبه لمستوى سنة الإقامة الأولى على الاقل من البرنامج التدريبي . ب. الجزء الثاني كوحدة واحدة و يقسم الى جزئين الأول كتابي ( تحريري ) والثاني ( OSCE ). 4. يتم تصحيح امتحان شهادة المجلس بجزئيه الأول والثاني الكترونيا ويتم استخراج النتائج وتحليلها بواسطة الحاسوب. 5. يجوز للجان المتخصصة للامتحانات تشكيل لجان فرعية تعمل تحت اشرافها وذلك لمساعدتها القيام بمهامها. 6. عند تفعيل بنك الأسئلة يكون البنك هو المسؤول عن اختيار أسئلة الامتحان وتنفيذه بموجب مخطط معتمد من اللجان المعنية. 7. يتم وضع أسئلة الامتحان من قبل جميع اعضاء اللجنة ومناقشتها واختيارها واعتمادها بحيث تغطي المواضيع كافة مع الأخذ بعين الاعتبار أهميتها بالنسبة للاختصاص. 8. تناقش أسئلة الامتحان وتقر فى مبنى المجلس فقط .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة