المادة 8 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
امتحان شهادة المجلس الجزء الاول :
1. يجري الامتحان كتابياً في محتوى مبادئ العلوم الاساسية ذات العلاقة بالاختصاص والمبادئ الاساسية للعلوم السريرية في حقل الاختصاص.
• Basic Principles Related to Specialty
• Basic Principles of Clinical Science Related to Specialty
2. يتكون الامتحان من اسئلة متعددة الخيارات (MCQs) ذات الاجابة الصحيحة الواحدة.
3. يتكون الامتحان من ( 100 ) سؤال لكل اختصاص ومدة الامتحان ساعتين ونصف .
4. تكون علامه النجاح في امتحان الجزء الاول (60%) فما فوق.
5. يكون امتحان الجزء الأول لتخصصي جراحة العظام والمفاصل وجراحة الكلى والمسالك مشتركاً مع امتحان الجزء الأول لتخصص الجراحة العامة على أن يشمل الامتحان ما يلي :
* (%60) من أسئلة الامتحان من جميع التخصصات الجراحية المتعلقة بالعلوم الأساسية والمبادئ والمهارات الجراحية العامة المختلفة.
* (%40) من أسئلة الامتحان في العلوم الأساسية للتخصص المعني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026