المادة 5 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025

شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس الطبي الأردني (الجزء الثاني) للطب البشري وطب الأسنان: أ. الأطباء الذين أنهوا اقامتهم داخل المملكة (التدريب المحلي): 1. أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي المعتمد من المجلس على أن يحضر كتاب من المستشفى أو المركز المعني يفيد بذلك. 2. لا يسمح للطبيب المتدرب دخول امتحان شهادة المجلس الجزء الثاني (النهائي) الا بعد أن يكون قد اجتاز امتحان الجزء الأول بنجاح أو أن يكون قد صدر قرار بإعفائه من الجزء الاول من جهة مختصة. 3. على الطبيب المتقدم لامتحان شهادة المجلس التأكد من إدخال جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال استخدام نظام التسجيل الإلكتروني، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو ورقيا وتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ورقيا. 4. يقدم طلب الالتحاق بالامتحان على النموذج المعتمد من المجلس إلكترونيا و ورقيا ولا يبت في أي طلب إلا اذا استوفى جميع الاوراق الثبوتية المطلوبة والمشار إليها في المادة السابعة من هذه التعليمات. 5. تصدر اللجنة المتخصصة للامتحانات قرارها بخصوص الطلبات المقدمة في موعد اقصاه ثلاثة أسابيع قبل موعد الامتحان. ب. الأطباء الذين أنهوا إقامتهم خارج المملكة ضمن البرنامج التدريبي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية على النحو التالي:- 1. يسمح للمتدرب في برنامج تدريبي تابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وأنهى متطلبات التدريب في ذلك البرنامج ان يتقدم لامتحان الجزء الثاني من امتحان شهادة المجلس في ذلك الاختصاص شريطة أن يتقدم بوثيقة من الامين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية تثبت أنه مستوفى للشروط المطلوبة للتقدم لامتحان الجزء الثاني (النهائي) لذلك الاختصاص في المجلس العربي للاختصاصات الصحية وشريطة أن يتوافق مع متطلبات المجلس الطبي سواء فى التخصص الرئيسي او الفرعي. 2. بالإضافة الى ما ورد بالفقرة (1 / ب / 5) اعلاه اذا كان تدريب المتدرب التابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية داخل الاردن فيجب لغايات استيفاء شروط التقدم لامتحان الجزء الثانى ان يكون التدريب ضمن المستشفيات المعترف بها والمعتمدة من قبل المجلس وحاصلا على وثيقة من هذه المستشفيات تفيد أنه أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الاخيرة من البرنامج التدريبي وأنه يوصى له بدخول امتحان المجلس العربي للاختصاصات الصحية. ج. الأطباء حملة شهادة الاختصاص ( البورد ) من خارج الأردن شريطة تحقق الشروط التالية: 1. أن يكون التدريب لفترة الاقامة تدريباً متدرجاً وممنهجاً ومتواصلاً ومطابقا لتعليمات المجلس وأن ينهي الطبيب هذا التدريب بنجاح. 2. أن يجتاز الطبيب امتحان الاختصاص بعد انهاء فترة الاقامة وأن يحصل على شهادة بذلك. 3. ان تكون فترة الاقامة فى نفس البلد التي حصل منها الطبيب على شهادة التخصص ويسمح له بمزاولة المهنة في البلد التي حصل منه على شهادة التخصص . 4. أن تكون شهادة الاختصاص التي حصل عليها الطبيب اعلى شهادة وتسمح لصاحبها الحصول على رخصة بممارسة مهنة الاختصاص في بلد المنشأ. 5. أن يتم اجراء عملية تحقق من صحة شهادة الاختصاص من خلال الجهات المختصة أو من خلال الشركات المعتمدة محلياً أو إقليميا. د. الاطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص الفرعي أو أنهوا برنامج تدريبي من خارج الاردن: 1- اذا حصل على شهادته نتيجة برنامج اقامة يحق له دخول امتحان شهادة المجلس في التخصص الفرعي مباشرة دون الحاجة للحصول على شهادة التخصص الرئيسي. 2- اذا حصل على شهادته نتيجة برنامج زمالة فيشترط ان يكون الطبيب حاصلا على شهادة الاختصاص في التخصص الرئيسي لدخول امتحان شهادة المجلس في التخصص الفرعي. 3- اذا انهى برنامج في مستشفى تدريبي أو جامعي من خارج الاردن مدته تعادل سنوات التدريب المعتمدة في المجلس شريطة أن يكون حاصلا على شهادة المجلس أو ما يعادلها بالتخصص الرئيسي. 4- وفي جميع الحالات المشار اليها أعلاه يشترط أن يتم التحقق من صحة الشهادة أو التدريب من خلال الجهات المختصة أو المعتمدة من قبل المجلس. ه. يحق للأطباء الذين انهوا برنامجهم التدريبي ضمن الجهات التي يعتمدها المجلس بالتقدم لامتحان شهادة المجلس/ الجزء الثاني. و. الاطباء الذين يحملون شهادة الاختصاص (البورد) الصادرة عن مجلس أو مؤسسة تعنى بالاختصاصات الطبية وتربطها بالمجلس اتفاقية أو مذكرة تفاهم بهذا الشأن. ز. بخصوص امتحان الجزء الثاني من امتحان شهادة المجلس بتخصصات طب الأسنان: 1- من أنهى التدريب السريري المبرمج والمتدرج والذي يكون جزءا من شهادة اكاديمية مثل الماجستير السريري والذي يخضع فيه الطبيب لامتحانات على أن يرفق الطبيب سجل الحالات السريرية ( Log Book ) ولا يشترط حصول الطبيب على شهادة الماجستير. 2- بخصوص حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في طب الاسنان من خارج الاردن على اللجان المتخصصة للامتحانات دراستها والتحقق من مدى مطابقة التدريب السريري فيها لمتطلبات المجلس شريطة أن يثبت المتقدم خضوعه للتدريب المبرمج والمتدرج في الاختصاص والذي ينتهي بامتحانات. ح. الزام أي طبيب أسنان أردني الجنسية وحاصل على شهادة البكالوريوس بطب الأسنان العام من خارج الأردن وتمت معادلتها حسب الأصول وحصل بعدها مباشرة على شهادة اختصاص عليا من خارج الأردن تؤهله للتقدم لامتحان شهادة المجلس الطبي الأردني بالتقدم للفحص الإجمالي مع الالتزام بالتعليمات والقرارات ذات العلاقة بالتدريب لسنة الامتياز أو ما يعادلها والنافذة بالمجلس الطبي. ط. في جميع الأحوال يجب أن يكون التدريب متدرجا ومتواصلا ويتناسب مع البرنامج التدريبي المعتمد من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة