المادة 4 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025

الإعفاء من امتحان شهادة المجلس (الجزء الأول) في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان : أ. الأطباء الأردنيين حملة شهادة الاختصاص (البورد) من خارج الأردن شريطة تحقق الشروط التالية : 1. ان يكون التدريب لفترة الاقامة تدريباً متدرجاً وممنهجاً ومتواصلاً ومطابقا لتعليمات المجلس وأن ينهى الطبيب هذا التدريب بنجاح . 2. أن يجتاز الطبيب امتحان الاختصاص بعد انهاء فترة الاقامة وأن يحصل على شهادة بذلك. 3. ان تكون فترة الاقامة في نفس البلد التي حصل منها الطبيب على شهادة الاختصاص ويسمح له بمزاولة المهنة في البلد التي حصل منه على شهادة الاختصاص. 4. ان تكون شهادة الاختصاص التي حصل عليها الطبيب اعلى شهادة وتسمح لصاحبها الحصول على رخصة بممارسة مهنة الاختصاص في بلد المنشأ. 5. أن يتم اجراء عملية تحقق من صحة شهادة الاختصاص من خلال الجهات المختصة أو من خلال الشركات المعتمدة محلياً أو إقليميا. ب. كل من اجتاز بنجاح امتحان الجزء الاول من شهاده المجلس العربي للاختصاصات الصحية (ليس معادلة او اعفاء)، اذا كانت مدة التدريب مطابقة لمتطلبات المجلس. ج. كل من حصل على وثيقة من احدى الهيئات او الجهات المعتمدة لدى المجلس تفيد بإكمال التدريب وتؤهل حاملها التقدم للامتحان النهائي فيها وقد اجتاز بنجاح امتحان الجزء الأول من شهادة تلك الهيئات أو الجهات. د. اطباء الاسنان الاختصاصيين المسجلين فى نقابة أطباء الأسنان قبل صدور قانون المجلس الطبي الاردني رقم (17) لعام 2005. ه. اطباء الأسنان الحاصلين على شهادة من إحدى الكليات الملكية البريطانية والتي تمنح دبلوم عضوية الكلية الملكية لجراحة الأسنان Membership of Faculty of Dentistry بجميع اجزائها وهي: * زمالة الكلية الملكية بلندن MJDF * زمالة الكلية الملكية بجلاسكو و إدنبرة MFDS * الزمالة الإيرلندية (MFDS) النهائية (بجزئيها الأول والثاني) بغض النظر عن تاريخ الحصول عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة