المادة 3 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس ( الجزء الأول ) للطب البشري وطب الأسنان :
1 . أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الأولى على الاقل من البرنامج التدريبي المعتمد من المجلس محليا او خارجيا على ان يحضر الطبيب كتابا من المستشفى أو المركز المعنى يفيد بذلك.
2. على حملة شهادة الماجستير في مختلف تخصصات طب الاسنان من اي جهة التقدم للامتحان.
3. يقدم طلب الالتحاق بالامتحان على النموذج المعتمد من المجلس إلكترونيا و ورقيا ولا يبت في أي طلب إلا اذا استوفى جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة والمشار إليها في المادة السادسة من هذه التعليمات.
4. يغلق باب التسجيل قبل أسبوعين من موعد الامتحان ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد ذلك مهما كانت الأسباب.
5. على الطبيب المتقدم لامتحان شهادة المجلس التأكد من رفع جميع الوثائق والأوراق الثبوتية على نظام الخدمات الإلكترونية الخاص بالمجلس وكذلك تزويد المجلس بها ورقيا ومصدقة حسب الاصول، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن صحة أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو مقدمة ورقيا.
6 . تصدر اللجنة المتخصصة للامتحان قرارها بخصوص الطلبات المقدمة في موعد أقصاه أسبوعين قبل بدء الامتحان.
7. تشكل لجنة امتحان لطب الأسنان للجزء الأول ل ( جميع تخصصات طب الاسنان) من قبل لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان ويصادق عليها من المجلس وتعتبر لجنة رئيسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026