المادة 11 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
أ. يسمح للطبيب المؤهل لدخول امتحان شهادة المجلس (الجزء الثاني) في حقل اختصاصه التقدم للامتحان لكل جزء ( التحريري او ال ( OSCE )) خمس مرات بعد أن يكون قد اجتاز سنوات التدريب بنجاح وحصل على شهادة الجزء الأول من شهادة المجلس وفي حال اخفاقه في النجاح يطلب منه سنة تدريبية إضافية في حقل اختصاصه بعدها يحق له أن يتقدم للامتحان (3) مرات أخرى وفي حال اخفاقه في النجاح يطلب منه سنة تدريبية إضافية في حقل اختصاصه وبعدها يسمح له بالتقدم لمرتين وبما مجموعه عشر مرات فقط وفي حال اخفاق الطبيب بعد جميع هذه المرات يفقد حقه بالتقدم للامتحان.
ب. بالرغم مما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للأطباء الذين تدربوا سنة اضافية بعد استنفاذهم ست (6) مرات بالجلوس لامتحان شهادة المجلس (الجزء الثاني) حسب نظام عدد المحاولات السابق وتقدموا للمرة السابعة والثامنة لدورة امتحانية حسب الأصول ولم يجتازوهما بنجاح، فانه يسمح لهم بالتقدم لامتحان شهادة المجلس ( الجزء الثاني ) لمرتين ( التاسعة والعاشرة ) حسب الأصول دون الحاجة الى تدريب سنة إضافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026