المادة 10 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
آلية تحديد علامة النجاح في امتحانات شهادة المجلس:
1. تتولى الأمانة العامة (وحدة الامتحانات) للمجلس الإشراف على استخراج النتائج بواسطة الحاسوب.
2. تعتمد اللجان المتخصصة للامتحانات نتائج الامتحان في ذلك الاختصاص بعد استخراجها من الحاسوب ودراستها واعتمادها قبل معرفة اسماء المتقدمين للامتحان وارقام جلوسهم.
3. يتم الاطلاع على الأسماء من قبل المعنيين بالأمانة العامة (وحدة الامتحانات) واللجنة المتخصصة للامتحانات لتوقيعها حسب الاصول.
4. يعتبر ناجحا في امتحان الجزء الأول من حصل على علامة ( 60%) فما فوق.
5. يعتبر ناجحاً في امتحان الجزء الثاني (الكتابي) من حصل على علامة (60%) فما فوق.
6. يعتبر ناجحاً في امتحان الجزء الثاني (OSCE) من حصل على علامة (60%) فما فوق.
7. يعتبر ناجحاً في امتحان الجزء الثاني من اجتاز جزئي الامتحان (الكتابي والعملي (OSCE)) ومن حصل على معدل تراكمي مقداره (60%) فما فوق ذلك بجمع ما وزنه ( 60%) من علامة امتحان الجزء التحريري و (40%) من علامة امتحان ال OSCE شريطة اجتياز كل جزء على حدة بنجاح بعلامة (60%) فما فوق.
8. إذا نجح المتقدم في الامتحان الكتابي وفشل في امتحان ال OSCE أو في الحصول على معدل تراكمي مقداره ( 60% ) فما فوق يعتبر مكملا.
9. لا يحق للطبيب المتقدم للامتحان أن يعيد الامتحان الكتابي او ال OSCE بعد نجاحه فيه مرة اخرى.
10. بالرغم مما ورد في البند السابق تكون مدة صلاحية نتيجة الامتحان الكتابي من امتحان شهادة المجلس/ الجزء الثاني خمس سنوات من تاريخ نجاح المتقدم لهذا الجزء وفي حال لم يتقدم الطبيب للجزء العملي (OSCE) خلال فترة خمس سنوات تعتبر نتيجته بالجزء الثاني الكتابي ملغاة وعليه التقدم للجزء الثانى الكتابي مره أخرى.
11. تقر نتائج الامتحانات من قبل المجلس خلال أسبوعين من تاريخ رفعها إليه من لجان الدراسات العليا.
12. يعتبر قرار المجلس المتعلق بنتائج الامتحانات نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026