التعليمات

تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام:…
  3. المادة 3-أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التظلمات) برئاسة الأمين العام ويحدد بقرار تشكيلها نائبه وأعضاءها ومقررا يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيوده…
  4. المادة 4تختص اللجنة بما يلي:- أ- النظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية أو التحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها…
  5. المادة 5-أ- للمستثمر تقديم طلب التظلم وفق احكام هذه التعليمات من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقوق المستثمر وضماناته المحددة في التشريعات…
  6. المادة 6أ- يقوم مستلم الطلب وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه ابلاغ …
  7. المادة 7على مقرر اللجنة إحالة طلب التظلم ومرفقاته المكتملة فورا الى اللجنة، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:- أ- بيان رأيه إن كان الطلب طلب تظلم يدخل ضمن اختصاص اللجنة أم لا. ب- بيان…
  8. المادة 8على رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوتها فور ورود الطلب من مقرر اللجنة، وعلى اللجنة وخلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها تحديد فيما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا ويعت…
  9. المادة 9أ- على اللجنة اصدار أي من القرارات التالية خلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها اذا كان الطلب مستعجلا أو خلال عشرة أيام عمل اذا لم يكن الطلب مستعجلا: 1- إعلان امتناعه…
  10. المادة 10-أ- على رئيس اللجنة وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات دعوة اللجنة للاجتماع، وعلى اللجنة القيام بما يلي:- 1- الاطلاع على كافة الوثائق بما…
  11. المادة 11- أ- على مقرر اللجنة وفور انتهاء اللجنة من أعمالها وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات تبليغ النتائج التي توصلت لها اللجنة الى الجهة الرسمية. ب- اذا بينت…
  12. المادة 12مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات، على اللجنة الانتهاء من إجراءات النظر في الطلبات المقدمة لها وإصدار قراراتها أو توصياتها بموجب المادتين …
  13. المادة 13تلغى تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020.