المادة 10 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
-أ- على رئيس اللجنة وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة
(9) من هذه التعليمات دعوة اللجنة للاجتماع، وعلى اللجنة القيام بما يلي:-
1- الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة بالطلب ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في الطلب من الجهة الحكومية أو من مقدم الطلب.
2- دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع الطلب للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
3- اجراء التحليل القانوني والمالي والفني اللازم لموضوع التظلم، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة الرسمية والتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين.
4- الاستيضاح من الجهة الرسمية ومن المستثمر عن أي أمر أو معلومات تتعلق بالطلب وفقا للأحكام المحددة في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذه التعليمات، وفي الأحوال جميعها لا تحتسب المدة المحددة للرد على الاستيضاح من الجهة الرسمية او المستثمر ضمن المدد المنصوص عليها في المادة (12) من هذه التعليمات.
5- عقد الاجتماعات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين المستثمر والجهة الرسمية.
6- تحديد النتائج التي توصلت لها فيما يتعلق بموضوع الطلب.
ب- بعد إجراء المهام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على اللجنة اذا تبين لها مشروعية الإجراءات أو القرارات التي قامت الجهة الرسمية باتخاذها أن تقرر رد الطلب، وعلى مقرر اللجنة ابلاغ الوزير والجهة الرسمية ومقدم الطلب بذلك، وحفظ الطلب في السجل حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026