المادة 11 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
- أ- على مقرر اللجنة وفور انتهاء اللجنة من أعمالها وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات تبليغ النتائج التي توصلت لها اللجنة الى الجهة الرسمية.
ب- اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة الرسمية قد بنيت على تطبيق خاطئ للتشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او للعقود المبرمة مع المستثمر واقتنعت الجهة الرسمية بهذه النتائج، فعلى اللجنة اعداد توصياتها، وعلى مقرر اللجنة القيام بما يلي ووفقا للترتيب المحدد أدناه :-
1-إحالة توصية اللجنة الى الجهة الرسمية لإجراء اللازم.
2- إحالة الطلب ومرفقاته الى الوزير مشفوعا بتوصيات اللجنة وبيان قبول الجهة الرسمية لهذه التوصيات.
3- تبليغ التوصية الصادرة الى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بوسائل الاتصال كافة المتاحة خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.
4-متابعة تنفيذ توصيات اللجنة مع الجهة الرسمية.
ج- اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة الرسمية قد بنيت على تطبيق خاطئ للتشريعات ذات العلاقة او للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او للعقود المبرمة مع المستثمر ولم تقتنع الجهة الرسمية بهذه النتائج او لم تبد رأيها خلال خمسة أيام من تبليغها بهذه النتائج، فعلى اللجنة اعداد توصياتها، وعلى مقرر اللجنة القيام بما يلي ووفقا للترتيب المحدد أدناه:-
1- إحالة توصيات اللجنة الى الجهة الرسمية.
2- إحالة الطلب ومرفقاته الى الوزير مشفوعا بتوصيات اللجنة وبيان رفض قبول الجهة الرسمية لهذه التوصيات.
3- تبليغ التوصية الصادرة الى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بوسائل الاتصال المتاحة كافة خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.
د- يرفع الوزير الى المجلس الطلبات التي تحال له وفق الفقرة (ج) من هذه المادة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، على أن يتم ابلاغ مقدم الطلب بذلك.
ه- يرفع الوزير الى رئيس الوزراء طلبات التظلم التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026