المادة 12 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات، على اللجنة الانتهاء من إجراءات النظر في الطلبات المقدمة لها وإصدار قراراتها أو توصياتها بموجب المادتين (10) و(11) خلال المدد التالية:- 1-خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب المكتمل اليها إن كان مستعجلا على أن تتم مراعاة المدد المحددة للطعن امام المحكمة المختصة وفقا لتشريعات الجهة الرسمية. 2- خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب المكتمل اليها إن لم يكن مستعجلا. 3- قبل خمسة عشر يوما من انتهاء المدد المحددة لحل النزاعات بالطرق الودية والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو المنصوص عليها في العقود المبرمة مع المستثمر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة