المادة 7 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
على مقرر اللجنة إحالة طلب التظلم ومرفقاته المكتملة فورا الى اللجنة، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:-
أ- بيان رأيه إن كان الطلب طلب تظلم يدخل ضمن اختصاص اللجنة أم لا.
ب- بيان رأيه إن كان الطلب مستعجلا أم لا.
ج- تحديد ما إذا إن كان الطلب مقدما ضمن المدة القانونية المقبولة، وتحديد إن كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026