المادة 7 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

على مقرر اللجنة إحالة طلب التظلم ومرفقاته المكتملة فورا الى اللجنة، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:- أ- بيان رأيه إن كان الطلب طلب تظلم يدخل ضمن اختصاص اللجنة أم لا. ب- بيان رأيه إن كان الطلب مستعجلا أم لا. ج- تحديد ما إذا إن كان الطلب مقدما ضمن المدة القانونية المقبولة، وتحديد إن كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة