المادة 8 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
على رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوتها فور ورود الطلب من مقرر اللجنة، وعلى اللجنة وخلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها تحديد فيما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا ويعتبر الطلب مستعجلا في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كانت طبيعة الاجراء أو القرار المتظلم منه يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي محل التظلم أو انتاجيته أو يؤدي إلى وقف أعماله.
ب- اذا نصت تشريعات الجهة الرسمية على مدد محددة يخشى فواتها لتقديم المستثمر طعنه أمام المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026