المادة 1 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

تسمى هذه التعليمات (تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة