المادة 5 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
-أ- للمستثمر تقديم طلب التظلم وفق احكام هذه التعليمات من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقوق المستثمر وضماناته المحددة في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية.
ب- للمستثمر تقديم طلب التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية.
ج- لا يجوز للمستثمر تقديم طلب التظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاعات.
د- لا يعد تقديم المستثمر لطلب التظلم وفقا لأحكام هذا النظام بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة أو لجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، ولا يؤثر على حقوق المستثمر المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها.
ه- يقدم الطلب من المستثمر أو من يفوضه الى مقرر اللجنة أو أي من موظفي الوزارة المكلفين من الوزير ووفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية، والذي يتضمن البيانات التالية: -
1- اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه.
2- اسم المنشأة الاقتصادية.
3- وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الالكتروني له ورقم الهاتف.
4- الرقم الوطني للمستثمر او للمنشأة الاقتصادية.
5- تحديد النشاط الاقتصادي الذي يمارسه مقدم الطلب.
6-الجهة الرسمية المقدم بمواجهتها الطلب.
7- موقع ممارسة النشاط الاقتصادي.
8- تحديد ما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا.
9- حجم الاستثمار موضوع الطلب.
10- عدد العمال ضمن استثمار مقدم الطلب والذين قد يتضررون من الاجراء او القرار موضوع الطلب.
11- تحديد ما اذا كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة.
12- أي بيانات أخرى يحددها رئيس اللجنة.
و- يتوجب عند تقديم الطلب إرفاق المستندات والوثائق التالية :-
1. صورة عن بطاقة الأحوال أو جواز السفر لمقدم الطلب.
2. صورة عن التفويض اذا كان الطلب مقدما من غير المستثمر.
3. شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة وشهادة المفوضين بالتوقيع.
4. رخصة المهن للمستثمر.
5. مذكرة تبين بوضوح المصلحة من التظلم وتحديد الضرر الذي لحق بمقدم الطلب أو الضرر المتوقع حصوله والجهة المتسببة في هذا الضرر معززة بالأدلة والبيانات وتحديد وجه مخالفة التشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها التي تنطبق على المستثمر أو العقد المبرم مع المستثمر.
ز- يجوز تقديم الطلب الكترونياً لدى الوزارة، على أن تحدد الوزارة الإجراءات اللازمة لتقديم الطلب بهذه الطريقة على الموقع الخاص بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026