التعليمات

تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار لسنة 2025) ويعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الر…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش. …
  3. المادة 3أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الاعتراض) برئاسة مساعد الأمين العام وعضوية كل من: 1- مدير مديرية الرقابة والجودة نائباً للرئيس. 2- مدير وحدة الشؤون الق…
  4. المادة 4أ- يقدم طلب الاعتراض إلى ديوان الوزارة من قبل القائم على المنشأة السياحية والفندقية أو من يفوضه خطياً خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش على النموذج المعتمد لهذه الغاية…
  5. المادة 5أ- ينشأ في الوزارة سجلاً خاصاً لطلبات الاعتراض تسجل فيه الطلبات المقدمة لها على أن يعطى كل طلب رقماً متسلسلاً وفقاً لتاريخ تقديمه. ب- يورد ديوان الوزارة الطلبات الخاصة با…
  6. المادة 6أ- تتم مراجعة طلب الاعتراض من مقرر اللجنة للتحقق من اكتمال البينات والمعززات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه…
  7. المادة 7أ- على رئيس اللجنة فور استلام الطلب دعوة اللجنة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه الطلب. ب - على اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار قرار …
  8. المادة 8تصدر اللجنة أي من القرارين التاليين على أن يكون قرارها مسببا : أ- رد الاعتراض في أي من الحالات التالية: 1- تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة المحددة لتقديمه. 2- أن لا يكو…
  9. المادة 9على مقرر اللجنة عند صدور أي من القرارين المشار إليهما في المادة (8) من هذه التعليمات القيام بما يلي: أ- تبليغ القرار الصادر إلى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بالوسيلة ا…
  10. المادة 10يعد نموذج طلب الاعتراض الملحق بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وللوزير تعديله أو إضافة أي ملاحق أخرى لتنفيذها كلما اقتضت الضرورة ذلك. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHa…