المادة 9 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
على مقرر اللجنة عند صدور أي من القرارين المشار إليهما في المادة (8) من هذه التعليمات القيام بما يلي:
أ- تبليغ القرار الصادر إلى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بالوسيلة المحددة للتبليغ في نموذج طلب الاعتراض خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.
ب- متابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة مع الوزارة والجهات المرجعية التنظيمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026