المادة 8 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
تصدر اللجنة أي من القرارين التاليين على أن يكون قرارها مسببا :
أ- رد الاعتراض في أي من الحالات التالية:
1- تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة المحددة لتقديمه.
2- أن لا يكون الاعتراض متعلقاً بأعمال الرقابة والتفتيش المشتركة.
3- أن لا يكون الاعتراض مرتبطاً بأعمال الرقابة والتفتيش لدى الوزارة.
4- مشروعية الإجراءات أو القرارات المتخذة.
5- سلامة الشروط المرجعية المطبقة في عملية التفتيش.
ب- قبول الاعتراض متضمناً أياً مما يلي وفق موضوع الاعتراض:
1- التوصية بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة أو المتشابهة.
2- تعديل أو إلغاء الاجراء المتخذ.
3- إلغاء تقرير التفتيش وتوجيه جهة التفتيش لإعادة الزيارة التفتيشية.
4- تحديد المخالفة المرتكبة من المفتش أو جهة التفتيش على وجه الدقة مع السند القانوني للمخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026