المادة 8 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

تصدر اللجنة أي من القرارين التاليين على أن يكون قرارها مسببا : أ- رد الاعتراض في أي من الحالات التالية: 1- تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة المحددة لتقديمه. 2- أن لا يكون الاعتراض متعلقاً بأعمال الرقابة والتفتيش المشتركة. 3- أن لا يكون الاعتراض مرتبطاً بأعمال الرقابة والتفتيش لدى الوزارة. 4- مشروعية الإجراءات أو القرارات المتخذة. 5- سلامة الشروط المرجعية المطبقة في عملية التفتيش. ب- قبول الاعتراض متضمناً أياً مما يلي وفق موضوع الاعتراض: 1- التوصية بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة أو المتشابهة. 2- تعديل أو إلغاء الاجراء المتخذ. 3- إلغاء تقرير التفتيش وتوجيه جهة التفتيش لإعادة الزيارة التفتيشية. 4- تحديد المخالفة المرتكبة من المفتش أو جهة التفتيش على وجه الدقة مع السند القانوني للمخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك