المادة 7 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
أ- على رئيس اللجنة فور استلام الطلب دعوة اللجنة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه الطلب.
ب - على اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار قرار بخصوصها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ج- إذا كان الاعتراض على أعمال الرقابة والتفتيش الصادرة عن الجهة المرجعية التنظيمي، يحيل الرئيس الطلب إلى العضو ممثل الجهة المرجعية التنظيمية ليتولى إحالتها إلى لجنة الاعتراض لدى الجهة المرجعية التنظيمية المعنية للنظر فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026