المادة 6 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

أ- تتم مراجعة طلب الاعتراض من مقرر اللجنة للتحقق من اكتمال البينات والمعززات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها. ب- على مقرر اللجنة إعلام مقدم الطلب بضرورة استكمال النواقص وتزويده بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه ويثبت ذلك في السجل وفي إشعار الاستلام. ج- في حال عدم اكتمال الطلب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بسبب عدم ارفاق الوثائق والمستندات الواردة في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات، فعلى مقرر اللجنة إحالة الطلب إلى اللجنة وفي الأحوال جميعها على المقرر أن يقدم الطلب غير المكتمل ضمن مدة محددة لا تتجاوز (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب لتتمكن اللجنة من دراسته واتخاذ قرار بشأنه. د- تتم احالة طلب الاعتراض المكتمل ومرفقاته إلى رئيس اللجنة، مرفقا به تقريرا موجزا عن واقع حال الطلب من حيث المبدأ للسير في إجراءات النظر فيه. ه - يقوم رئيس اللجنة بمخاطبة الجهة المرجعية التنظيمية المعنية في طلب الاعتراض لتقديم الرد عليه خلال مدة أقصاها يومي عمل ودعوة مندوبها وفي خلاف ذلك يتم النظر في طلب الاعتراض على ضوء البيانات المقدمة من طالب الاعتراض. و- يرد طلب الاعتراض في أي من الحالات التالية: 1- تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة القانونية لتقديمه. 2- أن يكون موضوع الاعتراض غير مرتبط بأعمال الرقابة والتفتيش المشتركة. 3- أن يكون موضوع الاعتراض غير متعلق بأعمال الرقابة والتفتيش لدى الوزارة. 4- أن يكون قد تم تحويل المخالفة للجهات القضائية أو الطعن فيها أمامها. ز- يطلب مقرر اللجنة من رئيس اللجنة دعوة اللجنة للانعقاد بعد اكتمال الطلب ومرفقاته بصفة عاجلة في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا كانت طبيعة المخالفة أو القرار المتخذ بحق المنشأة السياحية والفندقية موضوع الاعتراض تؤثر بشكل كبير على سير عمل المنشأة وإنتاجيتها أو إغلاقها أو إيقاف أعمالها. 2- إذا كان الطلب يتعلق بأي من الجهات المرجعية التنظيمية أو في حال فرضت الجهات المرجعية التنظيمية مدداً محددة لإحالة بعض القرارات والمخالفات إلى المراجع القضائية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك