المادة 5 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

أ- ينشأ في الوزارة سجلاً خاصاً لطلبات الاعتراض تسجل فيه الطلبات المقدمة لها على أن يعطى كل طلب رقماً متسلسلاً وفقاً لتاريخ تقديمه. ب- يورد ديوان الوزارة الطلبات الخاصة بالاعتراض إلى مقرر اللجنة إلكترونياً ليقوم بتسجيلها في السجل. ج- يتحقق مقرر اللجنة من اكتمال البيانات جميعها وتوافر الوثائق في الطلب قبل تسجيله في السجل. د- يعطى مقدم الطلب اشعاراً بالاستلام يتضمن رقم معاملة طلب الاعتراض والوثائق المطلوب استكمالها في حالة النقص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك