المادة 4 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

أ- يقدم طلب الاعتراض إلى ديوان الوزارة من قبل القائم على المنشأة السياحية والفندقية أو من يفوضه خطياً خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق به الوثائق التالية عند تقديمه: 1- صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر لمقدم الطلب. 2- تفويضاً خطياً في حال كان الاعتراض من غير القائم على المنشأة السياحية والفندقية معززاً بختم المصادقة على صحة التوقيع من البنك. 3- شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة والموافقة الصادرة عن الوزارة. 4- أي بيانات أو وثائق أو عينات أو مواد أو صور معززة لموضوع الاعتراض يرغب مقدم الطلب إرفاقها. ب- يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ورقياً أو إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك