المادة 2 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام: نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
الجهة المرجعية التنظيمية: الجهات المشاركة فى اللجنة المشتركة للتفتيش على القطاع السياحي المشكلة بقرار من اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال.
اللجنة: لجنة الاعتراض المشكلة وفقاً لأحكام المادة (3) من النظام.
القائم على المنشأة السياحية والفندقية: المالك أو المدير أو أي شخص يمثل المنشأة السياحية والفندقية في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش.
طلب الاعتراض: الطلب المقدم من القائم على المنشأة أو من يفوضه للاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش.
السجل: سجل توثيق طلبات الاعتراض المنشأ وفق أحكام هذه التعليمات.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026