المادة 2 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش. الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. الجهة المرجعية التنظيمية: الجهات المشاركة فى اللجنة المشتركة للتفتيش على القطاع السياحي المشكلة بقرار من اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال. اللجنة: لجنة الاعتراض المشكلة وفقاً لأحكام المادة (3) من النظام. القائم على المنشأة السياحية والفندقية: المالك أو المدير أو أي شخص يمثل المنشأة السياحية والفندقية في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش. طلب الاعتراض: الطلب المقدم من القائم على المنشأة أو من يفوضه للاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش. السجل: سجل توثيق طلبات الاعتراض المنشأ وفق أحكام هذه التعليمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك