التعليمات

تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية لسنة 2021 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة ما ورد في نص المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزار…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات الى تحقق المعترض من ان الاجراءات المتخذة على المنتجات النباتية سواء أكانت مستوردة أو مصدرة أو متداولة محليا مطابقة للتشريعات والتعليمات المقرة وسارية ا…
  4. المادة 4أ- تشكل لجنة دائمة في الوزارة بقرار من الوزير لدراسة الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات برئاسة مساعد الامين ا…
  5. المادة 5تصنيف طلبات الاعتراض تصنف طلبات الاعتراض كما يلي: أ- الاعتراض على الكشف الظاهري. ب- الاعتراض على طريقة اخذ العينات وطريقة تحريزها وارسالها للمختبر. ج- الاعتراض على حجم ال…
  6. المادة 6لمقدم الطلب الاعتراض على الاجراء و/ أو القرار المتعلق بالبنود (أ، ب، ج) من المادة (5) خلال 48 ساعة من اتخاذ الاجراء وباقي البنود من المادة (5) خلال اسبوع من تاريخ تبليغ ص…
  7. المادة 7إجراءات اللجنة التوصيات وإجراءات عمل اللجنة مع مراعاة ما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات: أ- في حال قررت اللجنة برد الاعتراض، يتم إحالة المعاملة إلى المديرية المعنية ل…
  8. المادة 8الحالات الحرجة تعتبر الحالات التالية حرجة تحتاج إلى إجراءات مشددة تصل إلى رد الاعتراض لدى النظر بها من قبل للجنة: أ- المخالفة ذات الخطر المباشر على صحة المستهلك والثروة ا…
  9. المادة 9أ- لا يعتد بأية نصوص تتعلق بالاعتراض على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات. ب- تلغى أية تعليمات أو أية نصوص في أي تع…