المادة 4 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

أ- تشكل لجنة دائمة في الوزارة بقرار من الوزير لدراسة الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات برئاسة مساعد الامين العام للثروة النباتية أو من ينيبه من أعضاء اللجنة وعضوية كل من: 1. مساعد الامين العام للتسويق والجودة. 2. مدير مديرية المراكز الحدودية. 3. مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية. 4. مدير مديرية الانتاج النباتي. 5. مدير مديرية مختبرات الثروة النباتية 6. مندوب عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه. 7. مدير وحدة الرقابة الداخلية. 8. رئيس قسم الصحة النباتية /مقرر اللجنة . ب- اجتماعات اللجنة 1. تعقد اللجنة أربعة اجتماعات في الشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو من ينيبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قرارها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وبمصادقة الوزير. 2. للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل الوزارة أو خارجها في أي من المواضيع المعروضة عليها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. 3. يمكن لصاحب العلاقة طلب حضور اجتماع اللجنة لطرح وجهة نظره والحيثيات والمبررات التي استند عليها في طلب الاعتراض دون المشاركة في المشاورات والمناقشة. 4. ينظم محضر الاجتماع والقرار على نموذج تعده المديرية لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك