المادة 3 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021
تهدف هذه التعليمات الى تحقق المعترض من ان الاجراءات المتخذة على المنتجات النباتية سواء أكانت مستوردة أو مصدرة أو متداولة محليا مطابقة للتشريعات والتعليمات المقرة وسارية المفعول ، وأن القرار المتخذ مبني على مشاهدات ووقائع موجودة في كمية المنتجات النباتية، والتأكد من صحة وعدم تحيز القرار المتخذ من قبل الوزارة وتدقيق الاجراءات التالية:
أ- مدى التزام المنشأة الزراعية بشروط الحجر النباتي.
ب- الكشف الظاهري على المنتجات النباتية.
ج-طريقة أخذ العينات من كمية مادة المنتجات النباتية وطريقة تحريزها وإرسالها للمختبر.
د- تحديد حجم العينة المأخوذة.
ه- الفحوص المخبرية للعينات.
و- مطابقة النتائج المخبرية للمواصفات والقواعد الفنية الاردنية الخاصة بالمادة الغذائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026