المادة 5 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

تصنيف طلبات الاعتراض تصنف طلبات الاعتراض كما يلي: أ- الاعتراض على الكشف الظاهري. ب- الاعتراض على طريقة اخذ العينات وطريقة تحريزها وارسالها للمختبر. ج- الاعتراض على حجم العينة المأخوذة . د- الاعتراض على طريقة اجراء الفحوص المخبرية. ه- الاعتراض على النتائج المخبرية غير المطابقة للاشتراطات الصحية او القياسية او اية اشتراطات اخرى واردة في القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية أو لأي تعليمات صادرة عن الوزارة. و- الاعتراض على اجراءات مطابقة النتائج مع القواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية. ز- الاعتراض على القرارات الصادرة عن المديريات المعنية بخصوص المنتجات النباتية غير المطابقة مثل اعادة التصدير أو الاتلاف او التحفظ ، ...الخ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك