المادة 6 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

لمقدم الطلب الاعتراض على الاجراء و/ أو القرار المتعلق بالبنود (أ، ب، ج) من المادة (5) خلال 48 ساعة من اتخاذ الاجراء وباقي البنود من المادة (5) خلال اسبوع من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة بالقرار و / أو الاجراء ولا يتم استقبال أو النظر في أي طلب بعد هذه المدة بعد التأكد من أن صاحب العلاقة قد تبلغ فعليا بالقرار و/ أو الاجراء ويتم تقديم طلبات الاعتراض والنظر فيها على النحو التالي : أ. يعبئ صاحب العلاقة أو مندوبه نموذج الاعتراض على القرارات الصادرة وفقا للمادة (3) من هذه التعليمات يحدد فيه البند المعترض عليه ويرفق أي وثائق يراها داعمة لاعتراضه. ب. يقدم طلب الاعتراض إلى المديرية بعد التأكد من استكمال كافة الوثائق والمتطلبات اللازمة واستيفاء الرسوم المالية حسب تعليمات بدل الخدمات النافذ ويوثق الاعتراض في ديوان الوزارة لتتم احالته من مقرر اللجنة لعرضه على اللجنة. ج. تنظر اللجنة في طلب الاعتراض وتصدر قرارها خلال مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض من خلال المديرية. د. يحق للمعترض (صاحب الطلب) التقدم بطلب اعتراض جديد على نفس القرار و/ أو الاجراء في حال تم رفض الطلب الاول وبواقع مرتين فقط وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور القرار الاول ولكلا الطلبين معا على أن يكون هناك مستجدات أو مبررات تستدعي تقديم طلب الاعتراض الجديد. ه. أن لا تتجاوز الفترة الزمنية لاستكمال قرار اللجنة (15) يوماً في حال رد الاعتراض وشهر واحد في حال الموافقة على إعادة الفحص وذلك من تاريخ صدور القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك