المادة 7 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

إجراءات اللجنة التوصيات وإجراءات عمل اللجنة مع مراعاة ما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات: أ- في حال قررت اللجنة برد الاعتراض، يتم إحالة المعاملة إلى المديرية المعنية لاستكمال الإجراءات أصوليا. ب- في حال الاعتراض على الكشف الظاهري على المنتجات النباتية، يتم التوصية بإعادة الكشف من قبل لجنة فنية يشكلها الأمين العام من المديريات المعنية في الوزارة وبحضور مندوب عن صاحب العلاقة أو وكيله، ويتم تقديم تقرير حول واقع الحال ليعرض على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب. ج- في حال الاعتراض على حجم العينة باعتبارها أقل من الحجم المقرر وتبين للجنة صحة الاعتراض توصي اللجنة بإعادة أخذ عينات من المنتجات النباتية بواقع (4) أضعاف وحدات العينة الممثلة من قبل فنيين اثنين يسميهما الامين العام وبحضور مندوب عن صاحب العلاقة، وترسل العينات حسب الاصول إلى المختبر وتعرض النتائج المخبرية على اللجنة للتوصية علي ضوئها. د- في حال الاعتراض على طريقة أخذ العينات أو الاعتراض على طريقة تحريز العينات وإرسالها للمختبر، تدرس اللجنة المعاملة بعد الحصول على تقرير من الفني الذي قام بسحب العينات وإن تمت التوصية بإعادة الكشف فيتم الكشف على المنتجات النباتية من قبل فنيين اثنين يسميهما الأمين العام وبحضور مندوب صاحب العلاقة ويتم اخذ عينات ممثلة للفحص المخبري. ه- في حال الاعتراض على طريقة إجراء الفحوص المخبرية، تتم اعادة دراسة المعاملة من قبل اللجنة بعد الحصول على تقرير من فني المختبر الذي أجرى الفحص ومسؤول المختبر الفاحص يبين طريقة إجراء الفحص والمرجع المعتمد وتقرر اللجنة الإجراء اللازم. و- في حال الاعتراض على النتائج المخبرية، تبت اللجنة بهذه النتائج على ضوء القواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية والانظمة والتعليمات السارية المفعول ان وجدت وخلاف ذلك يتم الرجوع الى المواصفات الدولية والمراجع العلمية المعتمدة. ز- ينظر بالاعتراض المقدم للجنة على طريقة الفحص المخبري في الحالات التالية :- 1. إذا كانت المخالفة الواردة بالنتيجة المخبرية مخالفة صحية أو أحد الاشتراطات القياسية (الجودة) فيتم دراسة الموضوع من قبل اللجنة مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات. 2.إذا كانت المخالفة تشير الى احتمالية الغش أو الوصف الكاذب فقط ودون ضرر صحي مباشر فيتم إعادة فحص النصف الثاني المحرز من العينة و / أو أي عينات أخرى تراها اللجنة لازمة للفحص في مختبر معتمد لدى الوزارة غير الذي فحصت فيه العينة الاساسية. 3.إذا كانت نتيجة الفحص لنصف العينة الثاني تختلف عن نتيجة الفحص لنصف العينة الاول، فتؤخذ عينات موسعة للفحص المخبري وتفحص في مختبر معتمد لدى الوزارة تحدده اللجنة. 4. إذا كانت الفحوصات المخبرية التي تجرى على النصف الثاني المحرز من العينة بناء على قرار اللجنة فتتم في مختبر معتمد من قبل الوزارة غير المختبر الذي أجري فيه الفحص لأول مرة، وفي حال اخذ عينات جديدة موسعة فترسل للفحص في المختبرات المعتمدة على أن يكون غير المختبر الذي فحصت فيه عينات لأول أو ثاني مرة. 5. في حال تعذر اجراء الفحص في غير المختبر الذي فحصت فيه العينات لأول أو ثاني مرة فللجنة التوصية بأن تتم اعادة الفحص في نفس المختبر. 6.يمكن في بعض الحالات التي ترتئيها اللجنة التوصية بتحويل المخالفة الواردة في التقرير المخبري إلى قسم تحليل المخاطر في مديرية الوقاية والصحة لدراسة وتقييم المخاطر الناجمة عنها وعلى ضوء الدراسة الفنية لتحليل المخاطر المقدمة يتم اتخاذ التوصية أو القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك