المادة 9 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021
أ- لا يعتد بأية نصوص تتعلق بالاعتراض على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات.
ب- تلغى أية تعليمات أو أية نصوص في أي تعليمات تتعارض مع ما ورد في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026