المادة 1 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية لسنة 2021 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026