التعليمات

تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025) ويعمل بها بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:.قانون العملب- تعتمد الوزارة:.وزارة العمل ا…
  3. المادة 3تحدد هذه التعليمات الفحوصات الطبية الأولية اللازمة للتأكد من لياقة العمال الصحية قبل البدء بالعمل والفحوصات الطبية الدورية اللازمة للمحافظة على لياقة العمال الصحية لأداء …
  4. المادة 4تسري هذه التعليمات على الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة والأنشطة الاقتصادية الأقل خطورةً وفقًا لما ورد فى تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي الصادرة بموجب أح…
  5. المادة 5أ- تتولى وزارة الصحة أو أي جهة تعتمدها القيام بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية بموجب أحكام هذه التعليمات. ب- يصدر وزير الصحة الأسس اللازمة لاعتماد أي جهة للقيا…
  6. المادة 6يلتزم صاحب العمل أو من يفوضه بما يلي: أ- تزويد الطبيب المخول بإجراء الفحوصات الطبية الأولية /أو الدورية بقائمة الأخطار المهنية التي قد يتعرض لها العامل ونتائج قياسات ملوث…
  7. المادة 7على الطبيب المخوّ ل بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية القيام بما يلي: أ- تزويد صاحب العمل بنتائج الفحص الطبي الأولي وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. ب…
  8. المادة 8على صاحب العمل أو من يفوضه وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للعمال ووفقًا للمدد الزمنية المتعلقة بالفحص الطبي الدوري المذكورة في الملحق رقم (3) المرفق بهذه…
  9. المادة 9يلتزم العامل عند إجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية وعند تعبئة السجل الطبي الخاص به بما يلي: أ- التعاون مع صاحب العمل أو من يفوضه من أجل ضمان خضوعه للفحوصات الطبي…
  10. المادة 10لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات لا يلزم العامل بإعادة أي فحص طبي مخبري تم إجراؤه له من قبل وزارة الصحة خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ إجراء هذا الفحص.
  11. المادة 11يتحمل صاحب العمل جميع النفقات والتكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذه التعليمات ولا يجوز تحميلها أو أى جزء منها للعامل بأي شكل من الأشكال.
  12. المادة 12يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحوصات الطبية الأولية والدورية ولا يجوز تداول هذه النتائج إلا بين المختصين كل في حدود .اختصاصه، ويجوز إعطاء العامل نسخة من نت…
  13. المادة 13.للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات
  14. المادة 14تلغى تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات لسنة 1999 وتعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 1999، وقرار وزير العمل الخاص بنموذج الفحص الطبي الدوري لس…