التعليمات
تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025) ويعمل بها بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:.قانون العملب- تعتمد الوزارة:.وزارة العمل ا…
- المادة 3تحدد هذه التعليمات الفحوصات الطبية الأولية اللازمة للتأكد من لياقة العمال الصحية قبل البدء بالعمل والفحوصات الطبية الدورية اللازمة للمحافظة على لياقة العمال الصحية لأداء …
- المادة 4تسري هذه التعليمات على الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة والأنشطة الاقتصادية الأقل خطورةً وفقًا لما ورد فى تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي الصادرة بموجب أح…
- المادة 5أ- تتولى وزارة الصحة أو أي جهة تعتمدها القيام بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية بموجب أحكام هذه التعليمات. ب- يصدر وزير الصحة الأسس اللازمة لاعتماد أي جهة للقيا…
- المادة 6يلتزم صاحب العمل أو من يفوضه بما يلي: أ- تزويد الطبيب المخول بإجراء الفحوصات الطبية الأولية /أو الدورية بقائمة الأخطار المهنية التي قد يتعرض لها العامل ونتائج قياسات ملوث…
- المادة 7على الطبيب المخوّ ل بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية القيام بما يلي: أ- تزويد صاحب العمل بنتائج الفحص الطبي الأولي وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. ب…
- المادة 8على صاحب العمل أو من يفوضه وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للعمال ووفقًا للمدد الزمنية المتعلقة بالفحص الطبي الدوري المذكورة في الملحق رقم (3) المرفق بهذه…
- المادة 9يلتزم العامل عند إجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية وعند تعبئة السجل الطبي الخاص به بما يلي: أ- التعاون مع صاحب العمل أو من يفوضه من أجل ضمان خضوعه للفحوصات الطبي…
- المادة 10لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات لا يلزم العامل بإعادة أي فحص طبي مخبري تم إجراؤه له من قبل وزارة الصحة خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ إجراء هذا الفحص.
- المادة 11يتحمل صاحب العمل جميع النفقات والتكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذه التعليمات ولا يجوز تحميلها أو أى جزء منها للعامل بأي شكل من الأشكال.
- المادة 12يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحوصات الطبية الأولية والدورية ولا يجوز تداول هذه النتائج إلا بين المختصين كل في حدود .اختصاصه، ويجوز إعطاء العامل نسخة من نت…
- المادة 13.للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات
- المادة 14تلغى تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات لسنة 1999 وتعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 1999، وقرار وزير العمل الخاص بنموذج الفحص الطبي الدوري لس…